مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
من أجل التكوين الأولى لسلك أساتذة التعليم الاساسى، يدمج أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتمرنون العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم.