مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق أساتذة التعليم الاساسى قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطأ مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق. وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية.