الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعفى المترشحون لمنصب أستاذ التعليم الاساسى الحائزون شهادة انتهاء الدراسة في مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي، من اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى المطابق للشعبة المختارة، وذلك وفقا للاحكام المتعلقة بتنظيم الدراسة في هذه المؤسسات.
ويعينون بصفة متمرنين فور تخرجهم من هذه المؤسسات، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الدراسية التالية لتخرجهم، ويرسمون في حالة نجاحهم ابتداء من أول يناير من السنة التالية.
المادة II : لا يسمح بالمشاركة في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي أكثر من ثلاث مرات. فبعد الفشل الثالث | في اختبارات الجزء الثانى يفقد المترشح المعنى بعد أربع سنوات من تعيينه بصفة متمرن، الانتفاع بنجاحه في الجزء الاول.
و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء يرجع الى سلكه الاصلى ان توفرت فيه صفة الموظف أو يسرح من الخدمة.