مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجارى به العمل، على ما يأتي :
المعلومات المتعلقة بحالة العامل الاجنبي - المدنية وجنسيته، اسم الهيئة المسموح له بشغل منصب لديها أو عنوانها الاجتماعي منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها مكان هذا المنصب،
- مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها.