الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 22
تتضمن قائمة أسماء العمال الاجانب المقررة في المادة 22 من القانون رقم 81 10 - المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ، المشار اليه أعلاه، مايلي على الخصوص :
اسم ولقب هؤلاء العمال وجنسيتهم، مؤهلاتهم المهنية،
- عقود توظيفهم،
- مناصب العمل التي يشغلونها،
- المبالغ الشهرية لاجورهم والعلاوات والتعويضات الممنوحة لهم، نوع عقود المعل.
يحدد نموذج القائمة الاسمية المقررة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالعمل.