الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 21
يذكر في الاشغال الذي يقدم الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا بنقض عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي حسب الشروط المقررة في المادة 21 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مايأتي :
اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية
- اسم ولقب العامل الاجنبي المعنى وجنسيته ، تاريخ انفصال العمل وأسباب ذلك، مراجع جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت.