مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.