الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — التصريحات
المادة 19
مع مراعاة آية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجزائر طرفا فيها، وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، يجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمصالح التشغيل المختصة اقليميا بالعمال الذين تسرى عليهم أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، قبل خمسة عشرة يوما على تسلم حسب الشروط المقررة في المادة 6-2 | الاقل من توظيفهم.
أعلاه.