مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الاول — استثناءات خاصة
المادة 18
تكون الاستثناءات الخاصة المقررة في المادة 3 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، موضوع طلب لرخصة عمل مؤقت يقدم حسب الاشكال التي يقررها هذا المرسوم، حسب كل حالة، لتسليم هذه الوثائق.
غير أن الوثيقة التي يقدم طلب بشأنها لا تسلم الا بعد تبليغ موافقة مصالح التشغيل المختصة اقليميا الطلب المقدم.