مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الثاني — رخصة العمل › الفصل الثاني — تجديد جواز العمل
المادة 14
يبلغ القرار الذي تتخذة مصالح التشغيل المختصة اقليميا بشأن طلب تحديد جواز العمل الى الهيئة المشغلة قبل خمسة عشر يوما على المشار إليه أعلاه، يتضمن طلب تجديد جواز الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3613