الباب الثاني — رخصة العمل › الفصل الثاني — تجديد جواز العمل
المادة 12
عندما يريد صاحب طلب تجديد جواز العمل الاشتغال عند هيئة مشغلة أخرى فان ملف الطلب المقدم وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، الفقرة ، المادة II من هذا المرسوم يتضمن فضلا عن ذلك ما يأتي :
- شهادة من الهيئة المشغلة السابقة تشهد بحسن سلوك المعنى وبخصاله المهنية، وتبين أسباب انقطاع علاقة العمل
- شهادة عمل تثبت أن العامل الاجنبي قد أدى واجباته التعاقدية، وأنه يغادر الهيئة المشغلة له حرا من أي التزام.
يكون تجديد جواز العمل المحتمل منحه، ذا صفة استثنائية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 10 81-10 81 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.