مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الثاني — رخصة العمل › الفصل الثاني — تجديد جواز العمل
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة II من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 | - | العمل المتلقى حسب الشروط المحددة في المادة 6 من القانون المذكور، الوثيقتين الآتيتين الملحقتين به.
- - نسخة من عقد العمل المصادق عليه
- جواز العمل المسلم في وقت سابق والذي يطلب تجديده.