مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 4
تتكون لجنة التفتيش المحلية على النحو الأتى :
مدير النقل والصيد البحري في الولاية رئيسا،
- متصرف في الشؤون البحرية،
- ممثل للبحرية الوطنية
- مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي - مفتش للمواصلات الاذاعية التابعة للمصلحة - المتنقلة في وزارة البريد والمواصلات
- طبيب رجال البحر،
- ممثل للسلطة البحرية المحلية
- ممثل لمجهز السفن ممثل لرجال البحر حينما يتعلق الأمر بزائرى - سفن تبلغ حمولتها الاجمالية 30 برميلا او تقل عن ذلك.