مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 4
تتمثل السفن في حركتها داخل ميناء الجزائر للقواعد الدولية تفاديا للاصطدامات في البحر ويجب ان تكون سرعة السفن في الميناء منخفضة قدر الامكان مع استمرارها في التحرك.