مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 3
يقوم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بارسال قائمة باسماء البحارة القابلين للتجنيد الى وزير الدفاع الوطني قبل ستة أشهر
(6) من تاريخ تجنيدهم ، وذلك حسب النموذج المرفق بهذا القرار ..