مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 3
يرأس لجنة الامن المركزية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى او ممثله وتتكون من :
- ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية)،
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- متصرف في الشؤون البحرية، مهندس في بناء السفن، مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي. - يتولى مسؤول البحرية التجارية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، أمانة لجنة الامن المركزية فيما يتعلق بتنظيم أعمال اللجان المحلية لتفتيش الملاحة والعمل البحرى ومسك مكتبها ومتابعة أعمالها.