مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالفقرة الأتية :
يمدد حد السن هذا الى خمس وخمسين (55) سنة عندما يتعلق الأمر بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المرشحين لمهنة البحار الصياد ...