مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة الأولى
ان اختصاص لجنة التفتيش اذا لزم الأمر ولضمان حسن سير أعمالها بكل شخص | المحلية الخاصة بالملاحة والعمل البحري في الولاية مؤهل أو هيئة معتمدة من شأنها ان تقدم لها مساعدة فعالة في اطار التشريع الجاري به العمل.