مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة الأولى
تنشأ لجنة أمن مركزية في اطار الاحكام المحددة أدناه وتتمثل مهمتها فيما يأتي :
أمن الملاحة البحرية - الحفاظ على حياة الانسان في البحر، -
- النظافة وصلاحية السكن على متن السفن وظروف العمل فيها .