المادة 8
مديرية التكوين والتنظيم، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقترح ما يأتي :
برامج العمل المطلوب القيام به فى مجال - تكوين الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، شريطة الا يكونوا تابعين للادارة العامة شروط تكوين الموظفين المذكورين و تحسين مستواهم ومحتوى انواع التكوين المقدمة
2 - تشارك بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية، في دراسة برامج تكوين الاطارات في مجال التربية البدنية والرياضية وفى محتوى انواع التكوين المقدمة لهؤلاء الموظفين
3 - تشارك بالاتصالات مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، في تنظيم الامتحانات والمسابقات المخصصة لمستخدمى وزارة الشبيبة والرياضة
4 - تشارك فى تطوير البحث العلمي في ميادين الشبيبة والرياضة 5 تقوم بالمراقبة التربوية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة
6 - تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة 7 تنظم وتسير الوثائق العامة، وتشارك في اعداد النشرات الخاصة لميداني الشبيبة والرياضة، 8 تتلقى الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية، و تحصى الوسائل الموجودة وتقوم ما ينبغى استعماله منها، 10 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات،
11 - تقوم الاعمال التي ثم القيام بها وتعد حصائلها الدورية، وتشتمل مديرية التكوين والتنظيم، على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة وتكلف بما يأتي :
- تتولى التكوين وتحسين مستوى اطارات الشباب المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومربيهم وكذلك الاطارات والمربون المكلفين بأعمال التنشيط التربوى والنشاط فى الهواء الطلق لدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما ما يأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية برامج تكوين موطني 3572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الشبيبة المذكورين فى الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة.
2 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
تتولى تكوين الاطارات والمربين والمدربين - الرياضيين المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، وكذلك الاطارات والمربون والمدربون الرياضيون المخصصون للجماعات المحلية والمؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية باستثناء معلمى التربية البدنية والرياضية، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية برامج تكوين الموظفين الرياضيين المشار اليهم في الفقرة السابقة وتقترحها، تدرس وتعد اليوميات السنوية لتداريب هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم ، وتسهر على تنفيذ ذلك، تقوم بتنظيم مؤسسات التكوين المعنية وتتولى مراقبتها التربوية تقوم بالدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة،
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق ، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح برامج الاجراءات القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية التي تهم وزارة الشبيبة والرياضة،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية، وتقترح المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة والتدابير الرامية الى تطبيق الاحكام التشريعة والتنظيمية الجاري بها العمل تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة
- تهمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار ،
- تتولى المحافظة على وثائق وزارة الشبيبة.
والرياضة وتسيرها، تنظم الوثائق العامة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها،
- تشارك في الدراسات المتعلقة بنشرات الشبيبة والرياضة، وفي اصدارها .
المادة و : مديرية الادارة العامة ، وتتولى ما يأتي : 1-1 تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعمل الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 2 تسير، وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، 3 تسهر على تناسق مختلف قرارات تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف وزارة الشبيبة والرياضة، وتنسقها، 4 تنظم مكتب الصادرات والواردات العام التابع لوزارة الشبيبة والرياضة .
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3573
5 - تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرف فيها، 6 تتلقى المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية
1 - تضبط حصائل أعمالها الدورية.
وتشتمل مديرية الادارة العامة على اربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تحضر الاحتياجات المعنية وتدرس المعطيات - التقديرية للموظفين التابعين لسلطة ادارة وزارة الشبيبة والرياضة تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة،
- تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالميدانين التاليين:
تعيين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتهم، وتسييرهم،
- تنظيم الحياة المهنية للموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية ، طبقا لقانونهم الاساسي ، تسهر على عمل اللجان المتساوية الاعضاء وتتولى الكتابة لها ، تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة - التي تهم الموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة، كما تشارك في اعدادها،
- تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تهم الموظفين المعنيين في مصالح الولايات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تدرس وتقدم التدابير اللازمة للتنسيق بين الادارة المركزية ومصالح الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، في مجال الموظفين، تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتتابع أعمال تكوين الموظفين التابعين لاختصاصها، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تقوم الاعمال المنوطة بها، وتعد حصائلها الدولية، وتبلغ للهياكل المختصية المعنية ما يلزمها من معطيات.
2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتولى القيام بالعمليات المالية، والميزانية والحسابات اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة الوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد المشاريع التمهيدية لميزانيات التسيير - السنوية وتقدمها للمصالح المختصة،
- تتولى صرف ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة في نطاق غير مركزي، تمسك محاسبة الالتزام بنفقات التسيير - وصرفها وتراقب الصناديق المالية، تشارك في اعداد مشاريع الصفقات العمومية - و ابرام الاتفاقيات في مجال المالية والمحاسبة، تتابع استهلاك اعتمادات تسيير المصالح
- والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تقوم بالاعمال الكتابية للجنة الصفقات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. -3 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي :
تجمع طلبات اعتمادات التجهيز التي تتقدم بها الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية 3574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه تعد المشروع التمهيدى لميزانية التجهيز، تسير الاعتمادات المسجلة في ميزانية التجهيز،
- تتولى تحقيق الصفقات العمومية طبقا للتنظيم للتنظيم الجارى به العمل، تضبط جداول انفاق الاعتمادات - واستهلاكها، وتعد حصائلها الدورية تنجز عمليات الاستيراد والجمركة وتأخذ التجهيزات المستوردة وتتكفل بها، تتابع استهلاك اعتمادات ميزانية التجهيز المتعلقة بالعمليات غير المركزية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تحدد احتياجات الادارة المركزية فى مجال - العتاد والاثاث والمستلزمات المختلفة وتقنينها و تمسك حساباتها، تسير المعدات والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية،
- تتولى صيانة الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للادارة المركزية، بما في ذلك خطيرة السيارات تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في محلات الادارة المركزية ،
- تضبط جرود الاملاك المنقولة للادارة المركزية،
- تتولى التنظيم المادى للندوات والملتقيات ، وتنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات تدرس وتقترح في الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتحسين الاطار العام وظروف عمل الموظفين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب حسب الحالة، سيرها، تدرس وتتابع النزاع الذى تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيه.