المادة 7
مديرية التخطيط والدراسات، وتتولى ما يأتي :
لا تدرس وتحضر في اطار مخططات التنمية الوطنية اعداد المشاريع التمهيدية لبرامج الهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة
2 - تجمع وتدرس الاشغال والبرامج التي تقترحها الهياكل المعنية مع مراعاة الاسبقيات ومتطلبات تطوير القطاع.
3 - تقوم، في اطار تشاوري بالدراسات
6 - تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية .
وتشمل مديرية التخطيط والدراسات على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح مشاريع المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات للهياكل الاساسية والتجهيزات المرتبطة بأعمال وزارة الشبيبة والرياضة
- تساعد المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة قصد اعداد هذه المخططات تجمع المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وتضبطها، تدرس بالاتصال بالهياكل المعنية، تغمية أنشطة الشباب التربوية والثقافية والترفيهية، كما تدرس الانشطة الرياضية،
- تشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية.
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء، وتكلف بما يأتي :
تشارك فى اعداد مخططات الهياكل الاساسية
- والتجهيزات وبرامجها، وتحدد مواقعها، وتسهر على والاشغال الضرورية لاعداد المقاييس التقنية | تطبيق هذه المخططات والبرامج، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية
4 - تقوم بالدراسات الملائمة لتطبيق الاعلام الآلى على تسيير الموظفين ومعالجة الاحصائيات المرتبطة باعمال وزارة الشبيبة والرياضة 5 تسهر ، بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية والجماعات المحلية على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية، تدرس وتقترح النماذج والبرامج النمطية للبناء والتجهيز تسهر على ما يأتي :
تحسين تقنيات صنع المعدات والتجهيزات وبناء المنشآت الاساسية تخفيض تكاليف الانجاز وأجال تنفيذها،
- تعد وتحدد كيفيات تعهد الهياكل الاساسية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربية وصيانتها.
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مشاريع الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والهياكل الاساسية، تتسلم المنشآت الكبرى مؤقتا ونهائيا.
3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تبحث على الاحصائيات المتعلقة بقطاع الشبيبة والرياضة وتجمعها، وتعالجها وتحللها وتوزعها في الحدود المسموح بها، تقوم بالدراسات الضرورية لتحديد احتياجات الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال التجهيزات والمنظومات الآلية الخاصة بمعالجة الاعلام، وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان
- تشارك فى الاشغال المبادر بها قصد توحيد الطرق في ميدان الاحصائيات وتحسين وسائل التسيير.