المادة 6
مديرية رياضة النخبة، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية اقامة هياكل في مختلف انحاء الوطن تضطلع بتوجيه الشباب الرياضيين في مؤسسات التربية والتكوين واعدادهم وتحسين مستواهم . 2 تدرس وتعد وتقترح، التدابير الرامية الى تشجيع تطوير الانشطة الرياضية الخاصة بالنخبة في جميع القطاعات ولجميع أنواع الرياضات مع احترام مبادىء الاخلاق الرياضية، -3 تنفذ فى اطار التنظيم الجارى به العمل التدابير المقررة في الميادين السالفة الذكر، 4 تدرس وتعد وتقترح، التدابير المتعلقة بالتنظيم العام للمراقبة الطبية والرياضية، وتسهر على تنفيذ ما تقرر منها في هذا الميدان 5 تنسق وتتابع الاعمال التي تقوم بها اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية لرفع مستوى ممارسة الرياضة، وتسهر على ترقية الرياضيين السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3569 -
6 - تقوم، فيما يخصها، بتنفيذ التدابير المقررة لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية
- تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها ثم تبلغها للهياكل المعنية . 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة - السنوات
9 - تقوم بانتظام الاعمال التي يتم القيام بها، وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية رياضة النخبة على ثلاث مديريات فرعية :
I- المديرية الفرعية لتوجيه الرياضيين الشبان واعدادهم، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح شروط تنظيم الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان وعملها ومراقبتها،
- تحدد ما تحتاج اليه الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان من الاطارات والتجهيزات والمعدات الرياضية اللازمة لعملها، تدرس وتقترح بالاتصال مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي :
برامج التحضير الرياضي
- شروط قبول الرياضيين الشبان وتوجيههم
- تشارك بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية، فيما يأتي :
- اعداد برامج مدرسية ودروس استدراكية ودورات خاصة بالامتحانات
- امداد الهياكل المكلفة بتحسين مستوى الرياضيين الشبان بالتجهيزات والمعدات الرياضية تعيين معلمين وتقنيين في الرياضة في هذه الهياكل تسهر على تطبيق تدابير الرقابة الطبية الرياضية للرياضيين الشبان وحمايتهم الصحية، تتلقى المعلومات الضرورية لاعداد تقويم نتائج الشبان الرياضيين المدرسية والرياضية ..
2 - المديرية الفرعية للحركة الرياضية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
تدرس، وتعد، وتقترح التدابير المتعلقة بشروط تنظيم هياكل الحركة الرياضية الوطنية وعملها ومراقبتها، تدرس وتعد مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية وتقترح ما يأتي :
- المخططات السنوية لتحضير الفرق الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، برامج المبادلات الرياضية الدولية، تدرس مع اللجنة الاولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية تنظم تداريب وملتقيات وندوات وتجمعات وطنية ودولية لفائدة تطوير الانشطة الرياضية
- تشارك فى تكوين قادة الحركة الرياضية وتقنينها، تسهر على احترام المقاييس المطلوبة في اختيار القادة الرياضيين الذين يمكنهم الالتحاق بالهيئات الرياضية الوطنية والدولية
- تحث على انشاء مجلات تقنية تقوم بانتظام مستوى التطور في كل مادة رياضية تسهر على وضع كل اتحادية رياضية للرياضيين وقادتهم ومدربيهم ..
3 - المديرية الفرعية لتطوير هياكل رياضة النخبة، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج تطويز رياضة النخبة في مختلف أنحاء الوطن، وتتابع تطبيقها وتقويمها ومراقبتها مع السهر على احترام ما يأتي : 3970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه لية التوازن الجهوي تنويع المواد الرياضية.
توسيع رياضة النخبة حتى تشمل الوسط النسوى تدرس وتقترح اقامة هياكل رياضة النخبة تبعا للخصائص الجغرافية والبشرية المحلية، وتنفذ التدابير المقررة في هذا المجال، لنسق الاعمال المذكورة أعلاه، مع الجماعات - المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقه بتنظيم هياكل رياضة النخبة وعملها، و لشهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل.