المادة 5
مديرية الرياضة الجماهيرية، وتتولى ما يأتي : 1 تدس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج العمل والتدابير الملائمة لتعم ممارسة الرياضة جميع القطاعات المعنية 2 تقوم بالدراسات وتجمع الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية، وتبلغها للهياكل المعنية، 3 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات. 3568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 4 تنفذ فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار أعمال الحث على ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية
5 - تراقب فيما يخصها، اتحاديات جميع الرياضات
6 - تقوم الاعمال المتممة فى مختلف القطاعات وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية الرياضة الجماهيرية على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح تنظيم الانشطة الرياضية فى المؤسسات المدرسية والجامعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية للحث على ممارسة الرياضة وتوسيع انشطتها المدرسية والجامعية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تهم تنظيم اتحاديات مختلف الرياضات المدرسية والجامعية ومراقبتها التقنية تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بأنشطة الرياضة الجماهيرية المدرسية والجامعية.
2 - المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات
- تحدد الطرق الرامية الى تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى الجماعات المحلية وفي المؤسسات، وتعد برامج العمل المطابقة لها وتقترح الوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بتنظيم اتحادايات مختلف الرياضات الخاصة بالعمال والمعوقين وعملها، ومراقبتها التقنية تدرس وتعد و وتقترح فى اطار الا الاحكام - التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التدابير المناسبة التي تهم المجالس الرياضية البلدية والولائية، وتطبق التدابير المقررة في هذه المياديين تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي التي يتم القيام بها وتتولى، فيما يخصها، مراقبتها التقنية تجمع الاحصائيات المرتبطة بالتنمية الرياضية في أوساط الجماعات المحلية والمؤسسات.