المادة 2
يعين مفتشان عامان في وزارة الشبيبة والرياضة احدهما يختص بميدان الشبيبة، والآخر يختص بميدان الرياضة، ويضطلعان تحت سلطة الوزير في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي : 1 القيام بمهام الدراسة ومراقبة جميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، لاسيما على الصعيد التربوى والتسيير الاداري والمالي،
2 - تنشيط اعمال مفتشي الشبيبة والرياضة واشغالهم، وتنظيمها وتنسيقها،
3 - الاعداد الدورى لبرامج الاعمال والتفتيش والمراقبة في المستويين الوطني والمحلى وضبطها ومتابعة تنفيذها وفقا للتوجيهات المحددة -4 المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في ضبط أعمال تجديد معلومات المستخدمين وتحسين مستواهم، وامتحانهم وانجاز ذلك، 5 -- المشاركة في اعداد برامج التدريس وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب التربوى،
6 - المشاركة في اختبار التجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة بالاعمال في ميدان الشبيبة والرياضة، -7 المساهمة في اعداد مواضع الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة وفي اختيارها، وفقا للقونين والتنظيمات الجاري بها العمل،
8 - المساعدة في دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالجانب التربوي والاداري و بالتسيير، بما في ذلك ما يتعلق منه بتنظيم المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
و التأكد، عن طريق التفتيش الدوري، من تطبيق المؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.