المادة 5
تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله موظف ينتمى الى سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، ممثل لسلك الاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.