مرسوم رقم 82-505
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3560
المادة 4
لتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه اعلاه ، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في 5 فبراير والموظفين بصفة مخرمين فاحصين او متمرنين في التخريم.