مرسوم رقم 82-505
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3560
المادة 3
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.