المادة 6
يتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج السكن التي تعمل على ترقيتها، وكذلك العمارات التي يكون الغرض الرئيسي منها 1 الاستعمال السكنى، وتملكها أو التي استفاد انجازها مساعدة مالية من الدولة .
وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتى : 1 (1) ايجار المساكن وان اقتضى الأمر، المحلات ذات الاستعمال المهنى والتجارى والحرفي الموجودة في العمارات المنصوص عليها أعلاه. 2 (2) قبض الايجار ولواحقه العائدة الى المكتب
(3) الحفاظ على العمارات ولواحقها. 4 (4) اعداد جرد للعمليات التي يسيرها وضبطه باستمرار ومراقبة الوضعية القانونية لمستأجرى المساكن والمحلات الموجودة في هذه العمارات. 5 (5) تنظيم جميع الاعمال المعدة لمحسن استعمال المجموعات العقارية التي يسيرها وتنسيق ذلك ».
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يتولى الديوان في اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج الاسكان التي ينهض بها وبالعقارات ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقارى ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية وفى هذا الاطار يكلف الديوان على الخصوص بما يأتي : 1 (1) يؤجر المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهنى والتجاري والحرفي».
الباقي بدون تغيير)