المادة 3
يتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي وطبقا للمحطط الوطني للتنمية بصفة رئيسية ترقية برامج السكن العمومية.
و بهذه الصفة يصطلع المكتب بدور صاحب العمل في بناء المساكن الجماعية والفردية ولواحقها ويحصل على الاراضي اللازمة لاقامتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها طبقا للاجراءات المقررة .
وزيادة على ذلك يمكن المكتب ان يفوض له الاضطلاع بدور صاحب العمل بخصوص جميع المحلات والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبنية .
كما يؤهل المكتب للقيام بدور صاحب العمل في عمليات التجديد الحضرى « واصلاح العمارات في اطار البرامج الخاصة باعادة صلاحية الشبكات الحضرية الموجودة ...