المادة الأولى
يحدث في كل ولاية مكتب | للترقية والتسيير العقارى يدعى فى صلب النص | المكتب » ويشمل اختصاصه الاقليمي كامل تراب الولاية.
ويمكن استثناء انشاء عدة مكاتب للترقية والتسيير العقارى يشمل الاختصاص الاقليمى لكل منها جزءا من تراب الولاية الواحدة تبعا لاهمية حجم مهام الترقية والتسيير العقارى الواجب | القيام بها في هذه الولاية».
ه المادة 2 : يتمتع المكتب بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي .
يكون مقر المكتب في مركز الولاية ويمكن اقامته في مراكز الدائرة أو البلدية اذا اقتضى الامر تبعا للفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه » .