مرسوم رقم 82-502
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
المادة 13
تنشأ وحدات للتسيير اللامركزى - على صعيد القطاع الترابي عند الاقتضاء وتحت اشراف المكتب لتسهيل ادارة الرصيد العقاري التابع لاملاكه 10. 10 وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها بقرار يصدره وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح من الوالى على اساس رقعة ترابية معينة وتبعا لاهمية الاملاك الموجودة بها ...