مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة 9
يكلف أعوان المصالح العمومية المحلفين، وضباط الشرطة القضائية بالبحث عن المخالفات المقررة فى المادة 8 أعلاه، وبتحرير محاضر في ذلك.