المادة 8
يترتب على هدم الاشارات أو النصب أو المعالم أو اتلافها أو نقلها من أماكنها، تطبيق السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3529 العقوبات المقررة في القانون واصلاح الضرر وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يجب أن تجعل الشكوى الواجب تقديمها في اطار أحكام الفقرة الاولى أعلاه، بعنوان السعى الى الترميم مبلغ التعويضات المستحقة ان اقتضى الامر للدولة وللجماعات المحلية تابعا المبلغ المصاريف التي تتطلبها اعادة بناء عناصر الاشارة بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات الجيوديزيا والمسح والتسوية المنجرة عن اعادة البناء هذه: