المادة 7
اذا رأت الادارة أن مبنى ما أو جزءا من مبنى مثل منارة أو قبة أو خزان ماء أو مدخنة يشكل نقطة تثليث دائمة فانها تبلغ بذلك مالك المبنى أو السلطة المكلفة به اللذين لا يمكنهما تغيير هندسته المعمارية الا بعد اخطار المعهد الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الارض برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام قبل شهر من ذلك، وألا تعرضا للعقوبات المقررة في المادة 8 أدناه، كما ينطبق نفس الحكم على المعالم الملصقة في جدران الممتلكات المبنية.
على أنه يمكن، في حالة خطر وشيك، اجراء التعديلات الضرورية فور ارسال الاشعار المقرر في الفقرة السابقة.