مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة 6
لا يمكن ابقاء المنشآت التي تنوى الادارة اعطاءها دائما والتي تشغل خيرا يتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنية وفي الساحات والحدائق التابعة لها الا بموجب اتفاق مع المالك..
ويمكن الادارة فى المبانى الاخرى أن تطلب اكتساب ملكية الارض اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ..
وفي الحالة المقررة فى نهاية الفقرة السابقة يعلن طابع المنفعة العامة بقرار الوالي المعنى اقليميا لكن بشرط أن تتجاوز المساحة المنزوعة ملكيتها ألف متر مربع.