المادة 4
كل ضرر تلحقه الاشغال المقررة في المادة الاولى أعلاه بالاملاك والحقول والمحاصيل يعوض عن طريق القضاء مالم يحصل اتفاق ودى بين المعنى والادارة.
يجب على الملاك أو غيرهم من ذوى الحقوق أن يقدموا طلبهم في الآجال التي يقررها قانون الاجرات المدنية ابتداء من تاريخ وقوع الضرر والا سقط حقهم في التعويض.
ة : عندما تريد الادارة اعطاء طابع دائم لبت الاشارات أو النصب أو المعالم المقامة أثناء الاشغال المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فانها تبلغ قرارها للملاك المعنيين وابتداء من تاريخ هن التبليغ لا يمكن أن يزول حق الارتفاق العام الناتج من اقامة هذه الاشارات أو النصب أو المعالم الا بموجب قرار من الادارة.
يمكن أن يترتب على نشوء هذا الحق في الارتفاق دفع تعويض خارج عن التعويض الذي يدفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها الاشغال المقررة فى المادة 3 أعلاه. واذا لم يحصل اتفاق ودى خلال الشهور الستة الموالية لتاريخ تبليغ قرار الادارة، جاز للمعنى أن يخطر السلطة الادارية المختصة حسب الاشكال والمهل التي يحددها قانون الاجراءات المدنية.