مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة 3
يترتب على الاضرار التي تلحق الغير وحقوق الارتفاق الناجمة عن العمليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دفع تعويضات حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل.