مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة 2
لا يمكن أعوان الادارة أو العمال الذين تؤهلهم السلطة الادارية المختصة أن يدخلوا الى الملكيات الخاصة للقيام فيها بالعمليات الواردة تعدادها في المادة الأولى أعلاه، الا ذا رخص لهم ذلك صراحة بقرار من الوالي يعدد البلديات التي يجب أن تنفذ الاشغال فى ترابها ويحدد الاماكن والمواقع المعينة لهذا الغرض.
يجب أن يتم اختيار الاماكن والمواقع بصورة تحدد الى أقصى ما يمكن بل وتمنع وقوع الاضرار و / أو الارتفاق التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه.