مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة الأولى
لا يستطيع أحد أن يعارض تنفيذ أشغال التثليث والمسح أو التسوية في 3528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه أرضه، واقامة النصب والمعالم والاشارات، وكذلك اقامة هياكل أساسية واشارات عالية لفائدة الدولة والولايات أو البلديات حسب الشروط التي تقررها القوانين الجاري بها العمل.