المادة الأولى
تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
يستطيع الموظفون الذين يخضعون لاحكام هذا المرسوم، أن يطالبوا بالاستفادة من تعويض يحدد شهريا بمبلغ 320 دينارا.
يسدد هذا التعويض كل ثلاثة أشهر.
الباقي بدون تغيير).
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يرسم مايلي :