مرسوم رقم 82-500
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة 10
يتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية فى التراب التابع لاختصاصاتهم مراقبة النصب والمعالم والاشارات ونقط التثليث التي تخبرهم الادارات المعنية بقائمتها وبمواقعها.