الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مديرو الادارة الصحية التابعون للصنف الثالث من بين :
I المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الاختبارات للتكوين المتخصص، ونجحوا في هذا التكوين الذي يدوم سنتين في مؤسسة للتكوين الصحى ويتوفر فيهم عند الدخول لهذه المؤسسة أحد الشرطين الآتيين : 1 (1) شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوية أو شهادة معادلة لها،
ب) كونه موظفا مرسما في سلك تابع لمصلحة الصحة مرتب على الاقل في السلم II، وأقدمية فعلية قدرها سنتان على الاقل في هذا السلك. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص ل :
أ) مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثاني، الخاضعين للمرسوم رقم 68 325- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية في السلك ، ب مديرى الادارة الاستشفائية من الصنف الرابع ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثالث الخاضعين كل منهم للمرسوم رقم 68 324- وللمرسوم رقم 68-325 المؤرخين في 30 مايو سنة 1698 المشار اليهما أعلاه المثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم.