مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الاول — أحكام مشتركة
المادة 4
تحدد ضوابط ترتيب الاصناف المنصوص عليها في المادة 2 والضوابط المتعلقة باحداث وظائف المساعدين المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.