الباب الاول — أحكام مشتركة
المادة 2
يقوم مدير و الادارة الصحية تبعا لرتبتهم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بادارة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن وضعهم في حالة عمل بقرار وزارى مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة | العمومية والاصلاح الاداري والوزير المعنى . في والمتضمن القانون الأساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات لها نشاط مماثل للمؤسسات المبينة في المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في - 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين الشبه الطبي ، الفقرة الأولى أعلاه وغير تابعة لوزارة الصحة.
ويقابل الاسلاك الثلاثة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الترتيب حسب ثلاثة أصناف من القطاعات الصحية والمؤسسات المنصوص عليها أعلاه. 3518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه