مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر