مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج مديرو الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به في سلك مديري الادارة الصحية من الص الصنف الثاني المحدث بموجب هذا المرسوم.
المطبعة الرسمية 2 في 22 13 شارع