الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج مدير و الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الخاضعين للمرسوم رقم 68 324- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، والمتصرفون الخاضعون للمرسوم رقم 67 134- المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967، المعدل، في سلك مديري الادارة الصحية من الصنف الاول، اذا توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 الحصول على شهادة من التعليم العالى أو - على شهادة معادلة والممارسة الفعلية كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني طوال ثماني سنوات على الاقل،
2 - اثبات أقدمية قدرها 12 سنة على الاقل كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني والنجاح في اختبارات الامتحان المهني يحدد كيفياتها وتنظيمها وكذا البرامج بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.