مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
يرتب سلك مديري الادارة الصحية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، كما يأتي :
في السلم 12 بالنسبة لمديرى الادارة الصحية من الصنف الثالث، في السلم 13 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصانف الثاني، في السلم 14 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصنف الاول.