مرسوم رقم 82-495
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
ينشر وزير الصحة مقررات التعيين والترسيم الخاصة بالمفتشين الرئيسيين في الصحة.
الباب الثالث المرتب الصحة المادة 7 : يصنف سلك المفتشين الرئيسيين في ، في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه..