الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين وزير الصحة المفتشين الرئيسيين في الصحة متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنة من التمرين، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من :
- الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام المكلف بالموظفين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بالتكوين أو ممثله ..
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، مو موظف ينتمي لنفس السلك الذي ينتمي اليه المتمرنون ، مدير للصحة في الولاية، يعينه وزير الصحة.
ترسم السلطة التي لها صلاحية تعيين المترشحين الذين اختارتهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تسمح للمعنى بعيد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما بتمديد التمرين مدة سنة أخرى واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.